إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالسبت " ج "ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيــــــد القاضــــي / محمد جمال الشربــيني نائــــب رئيــــس المحكمــةوعضويـــــــة الســــــادة القضــــــاة / ناجــــى عز الـــــديــــــــن و كـــــمـــال صــــقــــــــرمحمد يحيى العشمــاوي و هــــشــام عـــبـــد الـــرحــمننــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد خضر. وأمين السر السيد / رجب حسين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت الثاني من شعبان سنة 1446 هـ الموافق الأول من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20134 لسنة 93…

