حكم" عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، ما يعد قصوراً " . خبرة " سطة المحكمة في تقدير عمل الخبير " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ۳۳۳٥ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۷/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.