إصلاح زراعى . تعويض " التعويض عن نزع الملكية " " تقدير التعويض : معايير التقدير " . تقادم " التقادم المسقط : وقف التقادم " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : مخالفة القانون " . دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " دستورية القوانين " . ملكية " نزع الملكية : نزع ملكية الأراضى الزراعية ق 50 لسنة 1969 " .
الموجز
المادتان 5 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 ، 4 من قرار بق 127 لسنة 1961 المعدل . نصوص مانعة لأصحاب الأراضى المستولى عليها من المطالبة بتعويض يجاوز التعويضات المقدرة بها . علة ذلك . باعتبارها مانعاً قانونياً موقفاً للتقادم . مؤداه . إقامتها في الميعاد . التزام الحكم المطعون فيه ذلك و قضائه برفض دفاع الطاعن بصفته بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل على سند من أن منازعة رافعيها إنما تنصب على أسس تحديد مقدار التعويض استناداً لنص المادتين السالفتين و تحول بينها وبين المطالبة بما يجاوز التعويض السابق تقديره وفقاً لأحكامها . صحيح . النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه . على غير أساس
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن من شأن النص في المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى على أن لمن استولت الحكومة على أرضه وفقاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بهذه الأرض ، كما أن النص في المادة 4 من القرار بقانون 127 لسنة 1961 المعدل له " الحاصل الاستيلاء في ظله" قد أحال في شأن أسس التعويض عن الأرض المستولى عليها وفقاً للأحكام التى تضمنها المرسوم بقانون سالف الذكر ، وهى نصوص تمنع أصحاب الأراضى المستولى عليها من المطالبة بتعويض يجاوز التعويضات المقدرة بها ، فيكون مانعاً قانونيا موقفاً للتقادم لحين صدور الحكم بعدم دستوريتها ونشره بتاريخ 18/6/1998 ( 4 ) . إذ أقام المطعون ضدهم أولاً دعواهم الراهنة في عام 2007 م قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من زوال هذا المانع فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه ورفض دفاع الطاعن بصفته بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح سيما وأن منازعة رافعيها إنما تنصب على أسس تحديد مقدار التعويض استناداً لنص المادتين سالفتى الذكر وكانتا تحول بينهما وبين المطالبة بما يجاوز التعويض السابق تقديره وفقاً لأحكامهما ، ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه ( بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ) على غير أساس
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوت هــــــــشــام مــحـمد عـــمـــــر و الــســيـد إبـــراهـــيـــم صــالح " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / حامد الأمين النجار . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد…

