معارضة . "نظرها و الحكم فيها ". محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل" . دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . دفوع . "الدفع بعدم العلم بيوم البيع" . نقض . "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . تبديد . حجز . إستئناف . "نظره و الحكم فيه" . شهادة مرضية .
الموجز
الشهادة المرضية . دليل من أدلة الدعوى . تقديرها موضوعي . الجدل في شأنها أمام النقض . غير جائز . مثال لتسبيب سليم في اطراح شهادة مرضية قدمت لتبرير تخلف المعارض من الحضور .
القاعدة
من المقرر أن الشهادة المرضية لا تعدو أن تكون دليلاً من أدلة الدعوى تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدلة . ولما كان ما تحدثت به المحكمة في حكمها - المطعون فيه - بخصوص الشهادة المرضية وعدم تعويلها عليها للأسباب السائغة التي أوردتها إنما كان في حدود سلطتها التقديرية فإن الجدل في شأنها يرد في حقيقته على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها .

