نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . " ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره . عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باســم الشعبمحـكمــــــة النقـــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالســبت " ج "ـــــــــــــــــــــالمؤلفـــة برئاســـة السيــــد القاضــي/ محـمد جمـــال الشــربيني نائــــب رئيــــس المحكمــــةوعضويـــــــــة الســــــادة القضــــــاة / نـاجـــــي عـز الـديـــــــن كمــــــال صـقــــــرمحـمـد يحيى العشمــاوي أحــمــــــــــد رمـضــــــــــاننــــــواب رئيـس المحكمــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد خضر . وأمين السر السيد / رجب حسين .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 2 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق الأول من فبراير سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

