نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / خلــــف عبــد الحافــظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـة الســـــادة القضـــاة / نــــــادر جويلـــــي محمــــد كمـــال قنــديــــــلمحمـد علـــي المشــــد يــاسـر محمــود شـــوقنـــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف عبد العظيم.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء غرة من ذو الحجة سنة 1446هـ الموافق 28 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12523 لسنة 94 القضائيةالمرفوع…

