شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

خبرة . نقض " أسباب الطعن : الخطأ في تطبيق القانون " .

الطعن
رقم ۱۳۰۲ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۲/۰۱/۱٤⁩

الموجز

مهمة الخبير . اقتصارها على تحقيق الواقع في الدعوى و إبداء الرأى في المسائل الفنية دون المسائل القانونية . اعتماد الحكم تقرير الخبير دون أن يقول كلمته في المسألة القانونية . خطأ .

القاعدة

المقرر أنه تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية ومن ثم فإن إعتماد الحكم تقرير الخبير في هذا الخصوص دون أن يقول كلمته فيها يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق تقرير الخبراء الثلاثة في الدعوى من أن الأرض الزراعية موضوع المحاسبة تقع خارج كردون المدينة دون أن يفصل في مدى خضوع التصرفين موضوع المحاسبة للضريبة من عدمه فكان يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها ولا يغنى عن ذلك إحالته في هذا الشأن إلى تقرير الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية ويكون الحكم بذلك قد أعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم ------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم عُلما ، ضياء أبو الحسن " نواب رئيس المحكمة " والدكتور / حسن البدراوى بحضور رئيس النيابة السيد / هشام فراويلة . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 30 من شوال سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا