خبرة . نقض " أسباب الطعن : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
مهمة الخبير . اقتصارها على تحقيق الواقع في الدعوى و إبداء الرأى في المسائل الفنية دون المسائل القانونية . اعتماد الحكم تقرير الخبير دون أن يقول كلمته في المسألة القانونية . خطأ .
القاعدة
المقرر أنه تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية ومن ثم فإن إعتماد الحكم تقرير الخبير في هذا الخصوص دون أن يقول كلمته فيها يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق تقرير الخبراء الثلاثة في الدعوى من أن الأرض الزراعية موضوع المحاسبة تقع خارج كردون المدينة دون أن يفصل في مدى خضوع التصرفين موضوع المحاسبة للضريبة من عدمه فكان يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها ولا يغنى عن ذلك إحالته في هذا الشأن إلى تقرير الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية ويكون الحكم بذلك قد أعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم عُلما ، ضياء أبو الحسن " نواب رئيس المحكمة " والدكتور / حسن البدراوى بحضور رئيس النيابة السيد / هشام فراويلة . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 30 من شوال سنة…

