الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . خبرة " مضاهاة " . نقض . " ملا يجوز الطعن فيه " . تزوير . دفاع . حكم " تسبيبه . ما لا يعيبه " .الطعنرقم ۱۷۷٦ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۰٤/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۸۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول