نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . " ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالسبت " ج "ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــة برئاســـة السيــــــد القاضــــي / محمد جمال الشربينى نائــــب رئيــــس المحكمــةوعضويـــــة الســــــادة القضـــــاة / ناجـــــــى عز الدين و كمـــــــال صقــــــــر هشـــــــام عبد الرحمن و مهــــاب حمـــــادنــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر البي . وأمين السر السيد / رجب حسين .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 4 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 4 من يناير سنة 2025 م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

