نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيـد القاضـي / خـلـف عـبـد الحـافـظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــة الســـادة القضـــاة / نــادر جويلــي محمــد كمـال قنــديـــلحــازم رشيــد كيـلانــي جاسـر محمـد إسماعيلنـــــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف عبد العظيم.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء غرة ذي الحجة سنة 1446هـ الموافق 28 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12526 لسنة 94 القضائيةالمرفوع مــن................. "…

