نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن : السبب غير المقبول " .
الموجز
النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . غير مقبول . " مثال "
القاعدة
النعى في شقه الثانى برفض الاعتداد بالأثر المترتب على وفاة الشريك في الشركة غير منتج ذلك أنه وقد وقع وفاة الأخير بتاريخ الرابع من يونيه سنة 1995 - وفقاً للثابت من صورة إعلام الوراثة المرفق بالأوراق - وهو تاريخ لاحق على قضاء الحكم المطعون فيه - سديداً - ببطلان عقد الشركة لعدم شهر ونشر عقدها اعتباراً من 13 من نوفمبر سنة 1986 - تاريخ إيداع صحيفة الدعوى المتضمنة له على نحو ما ورد في الرد على الأسباب السابقة – فإن القضاء بانقضاء الشركة لوفاة المذكور في تاريخ لاحق لهذا البطلان ودخولها في دور التصفية لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بالنقض .

