تسجيل " قيد الدعاوى والتصرفات بالسجل العيني ". سجل عيني" القيد في السجل العيني: الدعاوى الواجب قيدها " " تغيير البيانات في السجل العيني: الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ".
الطعن
رقم ۹۳۳۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.