قضاة مرتبات . موظفون .
الموجز
القرار الفردي الصادر بمد إعارة الموظف مع تحمل الجهة المستعيرة جميع الالتزامات . عدم سريانه في حق المعار إلا من تاريخ إخطاره بهذا القرار . علة ذلك .
القاعدة
متى كان الثابت أنه بتاريخ 1969/8/6 صدر القرار الجمهورى رقم 1420 لسنة 1969 بمد إعارة الطالب للعمل بمحاكم الجزائر لمدة سنة تنتهى في 1970/5/1 نص فيه على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الإلتزامات المالية المترتبة على الإعارة ، و أنه بتاريخ 1970/5/13 صدر القرار الجمهورى رقم 769 سنة 1970 بمد إعارة الطالب للعمل بالجزائر لمدة ثلاثة أشهر تنتهى في 1970/7/31 و نص فيه على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الإلتزامات المالية المترتبة على الإعارة و لم يستند هذان القراران إلا إلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية و القانون رقم 1 لسنة 1969 بتنظيم الإعارة للعمل خارج الجمهورية و القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإن مؤدى ذلك و تطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ألا يسرى هذان القراران الفرديان في خصوص مرتب إعارة الطالب إلا من تاريخ إخطاره بهما .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يوليه سنة 1975 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش. (24) الطلب رقم 3 لسنة 40 ق "رجال القضاء" (1 و2 و3) قضاة مرتبات. موظفون. (1) موظفو الدولة المعارون. تحمل الجهة المستعيرة مرتب المعار. الموظف المعار في الخارج. جواز منحه مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية. (2) وجوب خصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من الحكومة…

