شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قضاة مرتبات . موظفون .

الطعن
رقم ۳ لسنة ٤۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٥/۰۷/۱٥⁩
المكتب الفنى
۲٦
رقم القاعدة
۲٤

الموجز

القرار الفردي الصادر بمد إعارة الموظف مع تحمل الجهة المستعيرة جميع الالتزامات . عدم سريانه في حق المعار إلا من تاريخ إخطاره بهذا القرار . علة ذلك .

القاعدة

متى كان الثابت أنه بتاريخ 1969/8/6 صدر القرار الجمهورى رقم 1420 لسنة 1969 بمد إعارة الطالب للعمل بمحاكم الجزائر لمدة سنة تنتهى في 1970/5/1 نص فيه على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الإلتزامات المالية المترتبة على الإعارة ، و أنه بتاريخ 1970/5/13 صدر القرار الجمهورى رقم 769 سنة 1970 بمد إعارة الطالب للعمل بالجزائر لمدة ثلاثة أشهر تنتهى في 1970/7/31 و نص فيه على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الإلتزامات المالية المترتبة على الإعارة و لم يستند هذان القراران إلا إلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية و القانون رقم 1 لسنة 1969 بتنظيم الإعارة للعمل خارج الجمهورية و القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإن مؤدى ذلك و تطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ألا يسرى هذان القراران الفرديان في خصوص مرتب إعارة الطالب إلا من تاريخ إخطاره بهما .

نص الحكم — معاينة

جلسة 15 من يوليه سنة 1975 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش. (24) الطلب رقم 3 لسنة 40 ق "رجال القضاء" (1 و2 و3) قضاة مرتبات. موظفون. (1) موظفو الدولة المعارون. تحمل الجهة المستعيرة مرتب المعار. الموظف المعار في الخارج. جواز منحه مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية. (2) وجوب خصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من الحكومة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا