باعث.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـي / خلـــف عبــد الحافـظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويــــة الســـــادة القضـــاة / نـــــادر جويلـــــي محمـــد كمــــال قنديـــلحــازم رشيـد كيلانــــي جاسـر محمـد إسماعيل نـــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد السبكي.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 10 من شوال سنة 1446هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21672 لسنة 92 القضائيةالمرفوع مــن1ــ ...............2ــ ...............3ــ…

