حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضي / خلــف عبــد الحافــظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويــة الســادة القضــاة / نـــادر جويلـي محمـــد كمـال قنـديـلحـــازم رشيـــد كيلانـــي ولـــيـــد كــامــلنـــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد السبكي.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 10 من شوال سنة 1446هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1197 لسنة 94 القضائيةالمرفوع مــن................. " محكوم عليه ــــ…

