قتل عمد . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . ضرب " أفضى إلى موت " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۱٤۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.