حيازه . اثبات . " الوقائع الماديه "
الموجز
وضع اليد واقعه ماديه يجوز أثباته بكافه طرق الأثبات .
القاعدة
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا تتقيد في إثباتها بطريق معين من طرق الاثبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من إبريل سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة: وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وسليم راشد أبو زيد. (129) الطعن رقم 274 لسنة 32 القضائية ( أ ) نقض. "الحكم في الطعن". أثره. نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الموضوع. حريتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو من غير الطرق التي كانت قد حصلته منها من قبل. لها أن تخالف رأيها الأول. وجوب اتباعها حكم…

