نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيـد القاضـي / خلــف عبـد الحافــظ نـائـب رئيــس المحكمةوعضويــــة الســـادة القضـــاة / نــادر جويلــي محمــد كمــال قنديــلجاسر محمد إسماعيـل محمــد علـــي المشـــــدنـــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد السبكي.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 10 من شوال سنة 1446هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3640 لسنة 94 القضائيةالمرفوع مــن1ــ ...............2ــ ...............3ــ…

