تلبس . " مأمورو الضبط القضائي .
الموجز
انتقال مأمور الضبط إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن. لا ينفي قيام التلبس. مادام قد بادر بالانتقال عقب علمه مباشرة وشاهد آثار الجريمة بادية.
القاعدة
لا ينفي قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن, ما دام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة، وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مارس سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامه. (80) الطعن رقم 87 لسنة 43 القضائية (1) محكمة الموضوع. "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "بوجه عام". حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها. (2) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير…

