حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / خلــف عبــد الحافـظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويــة الســادة القضــاة / نــادر جويلــي محمــــد كمـال قنديـلحــازم رشيـــد كيلانــي ولـــيـد كـــامــلنـــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد السبكي.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 10 من شوال سنة 1446هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2025م.أصدرت الحُكم الآتيفي الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 4342 لسنة 94 القضائيةالمرفوع مــن................... " محكوم عليه ــــ…

