عمل "العاملون …………………: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية". قانون "سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱۷۷۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.