إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷۷٤۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.