الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تزوير " محررات رسمية " . حكم "تسبيبه . ما لا يعيبه " .الطعنرقم ۱٦۲٦ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۰٤/۰۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۷٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول