سلاح . ذخائر . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحمــــد سيـــــــد سليمـــــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيـــــــــــة أحمد عطيـــــــــــــــــــة و علــــــــــــــــــــــي لبيـــــــــــــــــــــــــــــــب و محمــــود عاصـــم درويــــــــــش " نواب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة " و د. عــاصـــــم محـمـــــد عســــــرانوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعيد.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 2 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 2 من يناير سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن…

