محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات بوجه عام " . قصد جنائى حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۱٥۱٤٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.