دعوى "إجراءات رفع الدعوى".
الموجز
رفع الدعوى. تمامه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بحضور المدعي أو نائبه أمام الموظف المختص وأن يثبت ذلك الإيداع على وجه رسمي. م 63ق مرافعات.
القاعدة
النص في المادة 63/1 من قانون المرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" مفاده أن يتم الإيداع بحضور المدعي أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده تعتبر الدعوى مرفوعة أمام المحكمة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من إبريل سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف حشمت جادو، نبيل أحمد صادق، ومحمد أبو الليل. (94) الطعن رقم 6549 لسنة 65 القضائية (1) دعوى "إجراءات رفع الدعوى". رفع الدعوى. تمامه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بحضور المدعى أو نائبه أمام الموظف المختص وأن يثبت ذلك الإيداع على وجه رسمى. م 63 ق مرافعات. (2) دعوى "إجراءات التقاضى". نظام عام. إجراءات التقاضى…

