عمل "العاملون بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات: سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الطعن
رقم ۸۳٤۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.