إثبات " بوجه عام ". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٦٤٤۳ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.