الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". سلاح. ذخيرة. قصد جنائي. محكمة النقض "سلطتها" "نظرها الطعن والحكم فيه".الطعنرقم ۹۷۹٤ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول