استدلالات. إثبات "شهود". حكم "ما لا يعبه في نطاق التدليل". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "المصلحة في الطعن". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۹۷۹٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.