نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــــــــــدي تركـــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمـــــــــــــن العشـــــــــــــــــــري محمـــــــــــــد عطـــــــــوان أحمــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة " هانـــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــسوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح.وأمين السر السيـد / أحمد عماد الدين. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 22 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 14 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6588…

