تقادم " تقادم الحق في طلب التعويض الموروث " .
الموجز
تقادم دعوى التعويض الموروث بعد القضاء بالدين وحيازته قوة الأمر المقضي . مدته . خمس عشرة سنة . م 385 /2 مدنى .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض– أنه وإعمالاً للمادة 385 في فقرتها الثانية فإن مدة التقادم الجديد للتعويض الموروث بعد الحكم بالدين وحيازته قوة الأمر المقضي هى خمس عشرة سنة
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء " أ " 25 من فبراير سنة 2015 () --------- الطعن رقم 8150 لسنة 76 القضائية :- ------------------------ (1) إرث " تمثيل الوارث للتركة " . تعويض " تقدير التعويض " . انتصاب الوارث ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة . مطالبته بنصيبه في التعويض الموروث . أثره . اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحاً على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل في طلبه . القضاء بتحديد قيمة ذلك التعويض . مؤداه . اكتسابه حجية بالنسبة لباقى…

