إرث "طعن الوارث في البيع الصادر من المورث. بيع "صورية البيع" "بطلان البيع". تقادم "التقادم المسقط" "مالا يسقط بالتقادم: الدفع بالصورية". دعوى "تكييف الدعــــــوى". صورية " من أنواع الصورية: الصورية النسبية" "من العقود التي ترد عليها الصورية: صورية عقد البيع" "عقد البيع الذي يخفى وصية". عقد "صورية العقد" "من أنواع العقود: عقد البيع". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير أدلة الصورية".
الطعن
رقم ۹٤۲۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.