دفوع . دفاع :" الاخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره". حكم : " مالايعيب الحكم في نطاق التدليل".
الموجز
الدفع باستحالة الرؤيا بسبب الظلام من أوجه الدفاع الموضوعية لا تستوجب من المحكمة ردا صريحاً . مادام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة . الثبوت التى يوردها الحكم .
القاعدة
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.

