نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / خلــــف عبــد الحافـظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســـــادة القضـــاة / نـــــادر جويلــــي محمـــد كمــــال قنــديــــلولـــيـــد كـــامـــل محمــــــد علـــي المشـــدنـــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد السبكي.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 10 من شوال سنة 1446هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9896 لسنة 94 القضائيةالمرفوع مــن............... " محكوم عليه ــــ…

