إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. سلاح. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۹۸۹٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.