نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تجريح أدلة الدعوى تأدياً لمناقضة صورتها . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــلالـــــــــــي " نائب رئيـس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد جمال حســــــــن جودةمحمد يوســـــــــــــــــف و د/ محمد مطــــــــــــر" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد هاشم .وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 17 من شوال سنة 1446 ه الموافق 16 من أبريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

