إثبات " شهـود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شـاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه .
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والموائمة بينها وبين باقي الأدلة . إسقاط الحكم بعضها . مفاده : اطراحها .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــلالـــــــــــي " نائب رئيـس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد جمال حســــــــن جودةمحمد يوســـــــــــــــــف و د/ محمد مطــــــــــــر" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد هاشم .وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 17 من شوال سنة 1446 ه الموافق 16 من أبريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

