إثبات "قرائن". استدلالات. دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۸۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.