إثبات " بوجه عام ". دفوع " عدم السيطرة المادية على المخدر المضبوط" " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة "" الدفع بتلفيق التهمة " "الدفع بانتفاء الصلة بالمخدر" "الدفع بالانفراد بالشهادة وحجب افراد القوة" عنها". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۱۳۹۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.