استدلالات. حكم "تسببه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤۲۲۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.