ملكية " ملكية المساكن الشعبية و المتوسطة " .
الموجز
ثبوت تضمن عقود بيع الوحدات السكنية محل التداعى احتساب الأقساط و فوائد قرض تمويل بناء تلك المساكن من بنك الاستثمار القومى ضمن العناصر الأساسية لاحتساب التكلفة الفعلية . مؤداه . إلزام المطعون ضدهم بتلك الفوائد ووجوب إعمال عبارات العقد الواضحة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد اشتروا الوحدات السكنية محل النزاع من الطاعن الأول بصفته وتم شغلها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتحديد ثمن تلك الوحدات وقيمة الأقساط وسنوات الاستحقاق على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب والذى احتسب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع والقسط الشهرى المستحق بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقى على ثلاثين سنة دون فوائد ، في حين أن الثابت من البند التمهيدى من العقود حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى وأن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، ومن ثم تكون إرادتهما قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضدهم بتلك الفوائد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء ( أ ) الموافق 28 من يناير سنة 2015 () الطعن رقم 14279 لسنة 75 القضائية : ---------------------- ( 1 )عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . العقد . قانون المتعاقدان . مؤداه . الخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون . أثره . امتناع نقضه أو تعديله من أياً من المتعاقدين والقاضى . وضوح عبارات العقد . لازمه . التزام القاضى بها وعدم الانحراف عنها بدعوى تفسيرها . خضوعه لرقابة محكمة النقض .…

