الرئيسيةالأحكامحكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " شهـود " . الموجز من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . متى انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .