إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : المساكن التي تشغل بسبب العمل . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد " .
الطعن
رقم ۱۷۰۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱۲
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.