نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالــــــــد الجنـــــدي " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــاة /أحمــــــد كمـال الخـــولي و عبد الهــــادي محمــــــــود وخالــــــــد الضبـــــــع ، أشــــــــرف مطـــــــر " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العربي.وأمين السر السيد/ مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 19 من ربيع الآخر لسنة 1447 الموافق 11 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11496 لسنة 94 القضائية.المرفـــوع مــن-........ " طاعن…

