إثبات " طرق الإثبات: البينة: المانع من الحصول على الكتابة: المانع الأدبي، التمسك بقيام المانع "، القــرائن: القــرائن القضــائية: سلطة محكمة الموضوع إزاء القرائن القضائية ". صورية " إثبات الصورية: العقود والتصرفات القانونية التي ترد عليها الصوريـة: الصورية في عقد الإيجار ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب ". محكمة الموضوع " مسائل متنوعة: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية ".
الطعن
رقم ۲۹٤۱۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.