استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . عدم إفصاح مجريها عن مصدرها أو وسيلته في التحري . لا يعيبها .
الطعن
رقم ۱۱٥۲٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.