دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام" "الدفع بتلفيق التهمة".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / مصطفـــى حســــــان نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســـادة القضــاة / خلـــف عبـــد الحافـــــــظ نــــــادر جويلـــــــيجاسر محمد إسماعيل ولـــيـــــد كـــامــــــل نـــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حمدي عبد العليم.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 24 من شوال سنة 1446هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10512 لسنة 94 القضائيةالمرفوع مــن1ــــ ................ 2ــــ…

