خطأ. تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قبض. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون. أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰٥۱۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.