حكم. إعلان. دعوى. محكمة الموضوع. بيع. نقض.
الموجز
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود. من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد استقلالا على مل ما يثيره الخصوم.
القاعدة
لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في تقدير الأدلة المقدمة فيها و الأخذ بما يقتنع به منها و إطراح ما عداه و حسبه في ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله دون أن يكون ملزماً بتعقب حجج الخصوم و أقوالهم و طلباتهم و الرد عليها إستقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التى إقتنع بها الرد الضمنى المسقط لما عداها ، و كان تقدير أقوال الشهود هو مما يستقل به قاضى الموضوع حسبما يطمئن إليه وجد أنه دون أن يكون ملزماً ببيان أسباب ترجيحة لما أخذ به و إطراحه لغيره و لا معقب عليه في ذلك .

